البرج
يعرف البرج عالميا بأنه المبنى الذي تجاوز ارتفاعه ثلاثون مترا أي عشرة طوابق فما فوق.
و يعرف البرج محليا بأنه المبنى الذي تجاوز ارتفاعه ستة عشرة مترا أي خمسة طوابق فما فوق.
شروط البناء للأبراج
الشروط المعمارية
باستثناء مقدار الارتفاع الداخلي للمحال على اختلاف أنواعها فإنه لا يجوز أن يقل الارتفاع الداخلي الخالص مقاسا بين السطح النهائي للأرضية و بطنية السقف في جميع طوابق البناء عن 2.70 متراً.
و يجوز أن يقل الارتفاع المذكور عن هذا القدر إلى 2.30 مترا بالنسبة للمداخل و الحمام و الطرق الداخلية و الأجزاء المماثلة من الأسقف العلوية.
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية تطل على طريق أو على فناء. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل مسطح الفتحة عما يلي:
1. 8% (ثمانية في المائة) من مسطح أرضية الغرف المخصصة للسكني أو المكاتب بشرط ألا يقل مسطح أرضية الفتحة عن متر واحد.
2. 10% من مسطح أرضية المطبخ و الحمام و المرحاض و بئر السلم بالطابق و غيرها من مرافق البناء غير المعدة للسكنى أو المكاتب بشرط ألا يقل مسطح الفتحة عن نصف متر مربع.
و في حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات و بشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف مت مربع بغرف السكن و المكاتب و آبار السلالم, وعن ربع متر مربع بالنسبة للمطابخ أو الحمامات أو المراحيض
و يجوز بموافقة لجنة التنظيم المختصة إنارة وتهوية المكاتب مرافق البناء معدل السكن بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الصالات وطرقات المداخل وآبار المصاعد وغرف تشغيل ماكينات الأجهزة والمضخات والخزانات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما في حكمها.
يجب أن تكون الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء عند إقامة المباني أو تعليتها أو إجراء تعديل في المباني القائمة مطابقة للاشتراطات الآتية:
أولا: الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة الغرف السكنية أو المكاتب:
الفناء الخارجي
لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط الفناء لأي فتحة وبين المستوى الرأسي بالحائط المواجه له عن ثلاثة أمتار.
الفناء الداخلي
لا يجوز أن تقل مساحته عن مربع عشر ارتفاع أعلى واجهة للبناء مطلة عليه وبحد أدنى اثني عشر مترا مربعا.كما لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن ثلاثة أمتار.
ثانياً: الأفنية المخصصة للتهوية وإنارة مرافق البناء غير المعدة للسكن والمكاتب كالمطابخ والحمامات والمراحيض وآبار السلالم.
الفناء الخارجي:
لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط البناء لأية فتحة وبين المستوى الرأسي المار بالحائط المواجه له عن مترين.
الفناء الداخلي:
لا يجوز أن يقل البعد المذكور في الفقرة السابقة عن مترين وألا تقل مساحة الفناء عن:
8 متر مربع إذا كان ارتفاع أعلى واجهات البناء المطلة على الفناء لا يزيد عن 20 مترا.
10 متر مربع إذا زاد ارتفاع أعلى واجهات البناء المطلة على الفناء عن 20 مترا.
يجوز في الأفنية وكذلك واجهات البناء المطلة على الطرق العامة أو الخاصة عمل ارتدادات بقصد إنارة وتهوية غرف معدة للسكنى أو المكاتب أو أي مرفق آخر من مرافق البناء لا يتيسر به فتح نافذة مطلة على الطريق أو البناء مباشرة ويشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة في الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر. ويجوز عمل شرفات بالارتداد في حدود نصف عرضه الأدنى فقط.
ولا يجوز تغطية أي فناء من الأفنية بأي طريقة ما, ويجوز عمل كرنيش لا يتجاوز 30سم في الأفنية الخارجية فقط.
كما لا يجوز إقامة سلالم ثابتة أو مصاعد أو أية منشآت يكون من شأنها تقليل كمية الضوء أو التهوية في الأفنية أو إنقاص أبعادها أو مساحتها عن الحدود.
يجب أن يتوافر في السلالم الشروط التالية:
1. أن يكون هيكل ودرج السلالم الرئيسية أو الثانوية من مادة غير قابلة للاحتراق.
2. ألا يقل الطول لدرج السلالم الرئيسية عن 1.10 متراً إذا كان السلم يخدم أربع وحدات سكنية في الدور على الأكثر وبطول 1.30 متر إذا زادت الوحدات السكنية بالدور على ذلك.
وتكون نائمة الدرج بعرض لا يقل عن 270 مم من واجهة القائمة إلى واجهة القائمة, ولا يزيد ارتفاع القائمة على 170 مم.
1. ألا يقل الطول الظاهر لدرج السلم الثانوي عن 0.8 متر.
2. ألا يزيد عدد الدرجات المتوالية على 14 قائمة يليها بسطة لا يقل عرضها عن عرض ثلاث نائمات.
3. يجب أن يتوافر في السلالم الدائرية الشروط المنصوص عليها وتقاس النائمة على بعد 45, متر من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلي
4. ألا يقل ارتفاع درابزين السلالم عن 0.9 متر مقاسا عموديا من منتصف النائمة.
الشروط الإنشائية
على طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه المستندات الآتية:
1) تقرير عن الحالة الميكانيكية لتربة الموقع وذلك بناء على دراسة ميدانية ومعملية مشتملا على البيانات التالية:
1. التركيب الطبقي لتربة الموقع مبينا منسوب المياه الجوفية.
2. قوة تحمل التربة ودراسة احتمالية هبوط التربة.
3. نوع الأساسات وعمق التأسيس المناسب حسب طبيعة التربة وحسب المنشأ.
2) الدراسة والتصاميم الإنشائية للمبنى بحيث تشمل:
1. النظام الإنشائي المستخدم في مقاومة كل من الأحمال الرأسية والأفقية.
2. تفصيل بالأوزان الميتة والحية التي تم أخذها بالاعتبار في التصميم إضافة إلى الأحمال الأفقية.
3. عوامل الأمان المستخدمة في احتساب الأحمال وحالات التحميل وكذلك فيما يتعلق بقوة تحمل قطاعات البناء المختلفة.
4. طريقة التحميل الإنشائي وكذلك مثال تفصيلي يبين طريقة تحليل العناصر الرئيسية بالمنشأ.
5. طريقة التصميم والكود المستخدم.
6. خرائط تفصيلية لجميع العناصر الإنشائية الرئيسية منها والثانوية مع مقاطع و خرائط تفصيلية توضح المعالجات الإنشائية الممكنة.
الشروط التنظيمية:
يشترط في البناء أن لا يزيد ارتفاعه عن واحد وخمسة وسبعون من المائة من البعد ما بين حدي الطريق العام أو الخاص الذي يقع عليه ويستثنى من ذلك ما يلي:
1. بيت الدرج وغرف آلات المصاعد وأجهزة التكييف وخزانات المياه.
2. الارتفاع داخل مستوى وهمي تكون زاوية ميله اثنين أفقي إلى ثلاثة رأسي مع المستوى الرأسي المار بواجهة البناء المطلة على الشوارع الخارجية.
3. القباب والمآذن والأبراج في دور العبادة والمباني العامة.
يجب أن لا يقل الحد الأدنى للارتدادات الجانبية لجسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن 10% من ارتفاع البناء الكلي لكل جانب. كذلك يجب ألا يقل الحد الأدنى للارتدادات الخلفية لجسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن 15% من ارتفاع البناء الكلي. أما بالنسبة للارتدادات الأمامية فتخضع للقواعد العامة أما بالنسبة للدور أو الأدوار المقامة تحت مستوى منسوب الشارع أو الشوارع الواقع عليها البناء فتطبق القواعد العامة المعمول بها في الارتدادات.
عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في النظام فانه لا يجوز إضافة طوابق علوية لأبنية قائمة إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للبناء القائم وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المنوي إقامتها.
لا يجوز استعمال أو استغلال البناء في غير الغاية التي أنشئ لأجلها إلا بموافقة مسبقة من لجنة التنظيم المختصة.
يجوز للجنة التنظيم المختصة عدم منح الترخيص المطلوب إذا كان البناء المنوي إقامته يقع في المناطق أو الشوارع التي ترى اللجنة بقرار مسبب من هيئة البلدية وقف الترخيص فيها, على ألا تجاوز مدة التوقيف سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى.
إذا خالف طالب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام فانه يحق للجنة التنظيم المختصة مصادرة التأمينات المقدمة من طالب الترخيص الخاصة بالبناء مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها قانون أو نظام آخر.
الشروط الخاصة بالخدمات
أعمال التغذية بالمياه
1. على طالب البناء الالتزام بعمل الخزانات والمضخات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار البناء وان يستخدم أنابيب مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر الكافي المناسب للاستهلاك.
2. يلتزم طالب الترخيص بربط البناء بشبكة المياه العمومية طبقا لنظام المياه المعمول به بالسلطة المحلية.
3. يجب ألا تكون مصادر المياه المستخدمة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي معرضة بأي شكل من الأشكال لأخطار التلوث.
4. يزود البناء بمخزون مياه أرضي وعلوي بكمية كافية للاستعمال العادي.
5. يزود البناء بنظام مستقل لإطفاء الحرق وبمخزون مياه كاف لهذه الغاية.
6. يجب ألا يقل ارتفاع أرضية الخزان العلوي عن ثلاثة أمتار عن أعلى سطح للوحدات السكنية, كما يجب أن تتوفر في الخزان خاصية عدم الرشح وأن يكون سقفه محكما ولا يسمح بدخول الأتربة والحشرات.
7. يكون ملئ الخزان الأرضي ذاتيا.
8. يجب تجهيز الخزان العلوي بأنبوب فائض يزيد قطرها على قطر أنبوب الملء.
9. يجهز خزان المياه بسلم للوصول إلى سطحه وفي حالة وجود سلم داخلي للخزان فيجب أن يكون من الحديد المجلفن أو من مادة مناسبة أخرى غير قابلة للصدأ.
يجب ألا يقل الحد الأدنى للمساحات المخصصة للمرافق التالية حسبما هو مبين قرين كل منها:
1. دورة المياه 1.2 متر مربع
2. الحمام 1.4 متر مربع
3. المطبخ 5متر مربع
يجب تزويد البناء بعدد مناسب من المصاعد لنقل الأشخاص والمنقولات بحيث لا يتم ترخيص البناء الذي يتجاوز عدد طوابقه عن أربعة طوابق ما لم يكن مركبا به مصعد واحد وحتى الطابق التاسع أما إذا زاد عن ذلك فيجب أن يتوفر به مصعدين بحمولة سبعة أشخاص على الأقل.
ضغط الرياح على المباني العالية:
يقصد بتعبير المبنى العالي, تلك المنشآت من المباني, التي تشكل فيها الأحمال الأفقية كضغط الرياح أو الزلازل عاملا هاما في الحساب الإنشائي و التي بدورها تؤثر تأثيرا واضحا و تسبب إجهادات و قوى إضافية في عناصرها الإنشائية.
و هذه الاجهادات و القوى تقدر تبعا لإحصاءات و احتمالات و قياسات و أرصاد كثيرة.
و من العوامل المؤثرة على شدة القوى:
1. طبيعة البناء و ارتفاعا ته و نسب أبعاده الأخرى.
2. الطبيعة المناخية التي سيقام عليها المنشأ.
3. سرعة الرياح و كثافة الهواء و اتجاه حركة الرياح.
4. نوع العنصر المدروس و طبيعته, و موقعه في البناء.
و لذلك لابد من إجراء الدراسات و الحسابات التي تضمن سلامة المنشآت التي هي عرضة للانهيار من تأثير هذه القوى.
الاشتراطات المتعلقة بالسلامة وسبل الحماية
الموقع:
حيث أنه يجب أن يكون الموقع مستوفيا لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلديات.
ويجب أن لا يكون الموقع ملاصقا لمنشأة خطر بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة.
يجب أن تكون الأبراج مصممة من المواد المقاومة للحريق حيث:
أ. الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة
ب. الحوائط والأسقف والأرضيات
ج. حواجز قطاعات الحريق يجب أن تكون مانعة للهب
د. الأبواب والنوافذ يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة على الأقل.
ه. يجب توفير الطريق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة لمرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبير.
سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق:
يجب أن يتم تقييم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال.
التجزئة إلى قطاعات حريق:
يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز مقاومة للنيران بهدف الحد من مخاطر النيران. ومنع انتشاره من قطاع لآخر.
يتم التجزئة حسب مواصفات ومقاييس عالمية وهي كالتالي:
أ. أن يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد عن 400 متر مربع، فإذا زادت المساحة عن ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد عن 400 متر مربع.
ب. أن تشكل مناطق سلالم الهروب قطاعات حريق منفصلة.
ج. أن تشكل الأبواب الموجودة على الجدران من مواد مقاومة للحريق.
د. فصل غرف المبيت عن الصالات والمطعم والخدمات.
وسائل أو طرق النجاة:
1- وهي وسائل الهروب: ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق. ويجب أن لا يقل عرض المخرج الواحد عن متر واحد وطريق النجاة عن 130سم.
2- المخرج: هو عبارة عن باب أو فتحة يتصل بمر أردهة أو درج يؤدي إلى طريق النجاة، ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة.
3- مخرج طوارئ: هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط، بالإضافة إلى السلالم الرئيسية الأخرى الموجودة في المبنى وذلك لإمكانية تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة.
- ويجب أن تكون هذه السلالم مشيدة من مواد مقاومة للحريق.
- أبوابها تفتح إلى الخارج ومقاومة للحريق.
- الموقع مناسباً لشاغلي المبنى.
- أن لا يقل اتساع السلم عن متر واحد، وإلى يزيد ارتفاع الدرجة عن 20سم وأن لا يزيد عدد الدرجات عن 15 درجة وأن لا يقل عن ثلاث درجات بين كل بسطتين.
تصاميم سلالم الهروب:
1. يجب أن تكون سلالم الهروب من مواد مقاومة للحريق.
2. الأبواب مقاومة للحريق، وتفتح بسهولة إلى الخارج.
3. بها إنارة احتياطية.
4. يجب أن لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين متراً.
5. في القاعات والصالات يجب توفير على الأقل مخرجين أحدهما الرئيسي والآخر هروب وهي الصلات التي لا يتجاوز طاقتها الاستيعابية عن 50 شخص.
6. أن لا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة – 52.5 سم.
7. معدل تدفع الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بـ 25 شخص.
8. الوقت اللازم للإخلاء ويقدر 3 دقائق.
مهندس مدني
11-15-2005, 02:31 AM
السلام عليكم
الصراحة مجهود طيب , ذكرت الامور الانشائية تقريبا شبه كاملة او ما هو مهم منها ,, ساعدتني كي اتعرف على الاحتياطات المعمارية وغيرها ,,
الله يعطيك العافية
AhmedIssa
11-17-2005, 09:25 PM
شكرا امجد على اضافة هذا التقرير
حتى نستفيد منه في تصميم البرج
AbuHmaid
11-28-2005, 06:34 PM
تقرير مميز عن الابراج
جزاك الله خير عزيزي امجد
سميرة
06-11-2006, 07:32 PM
نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق
رئيس اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 م وتعديلاته.
وعلى نظام رخص المباني لسنة 1941م.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
وعلى ما عرضه علينا وزير الإسكان.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قررنا ما هو آتي:
مادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم "نظام الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع غزة".
مادة (2)
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
البناء:
هو البناء العالي المتعدد الطوابق الذي يتجاوز ارتفاعه خمسة عشر مترا محسوبة من منسوب محور الشارع إلى منسوب أرضية أعلى طابق فيه، وبحيث لا يقل عدد طوابقه عن أربع طوابق علوية بالإضافة إلى الطابق الأرضي ولا يدخل في هذا التعريف الدور أو الأدوار المقامة تحت مستوى منسوب الشارع أو الشوارع الواقعة عليها البناء.
رسوم والتأمينات:
المبالغ اللازم الوفاء بها لحساب لجنة التنظيم المختصة لقاء الترخيص بالبناء مضافا إليها أية أمانات مالية أخرى لضمان الالتزام بتنفيذ شروط الترخيص.
لب الترخيص:
المالك المسجل للقسيمة أو من يمثله قانونا أو مشتري القسيمة بموجب عقد شراء صحيح وقابل للتنفيذ العيني دون معارضة - أو المحكوم له بالتنفيذ العيني حكما نهائيا - أو مشتري العقار مزاولة علنية بقرار المحكمة المختصة - أو الشريك بالمشاع شريطة موافقته باقي الشركاء - أو الممثل الشرعي للقصر بقرار من المحكمة المختصة - أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يمنحه القانون هذه الصفة.
الطريق العام:
هو الحيز أو الأرض الفضاء المخصصة للمرور العام والذي يستخدمه الأشخاص للوصول إلى أماكنهم أو محال أعمالهم سواء أكانت ملكيته مسجلة للسلطة أم لم تسجل.
الطريق الخاص:
هو الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة لفرد أو مجموعة أفراد والمعد للوصول إلى مبنى أو مجموعة مباني.
محور الطريق:
هو مسار الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق.
حد الطريق:
هو الخط الذي يحدد عرض الطريق عاما كان أو خاصا.
خط التنظيم
هو الخط المعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة.
خط البناء:
هو الخط المعتمد المسموح بالبناء عليه.
مرفق البناء:
أي غرفة مهيأة للمعيشة أو الإقامة وتستعمل في أوقات متقطعة مثل: المطبخ والحمام والمرحاض وتعتبر الصالة في حكم مرفق البناء.
الفناء:
هو الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي من أعلاه مخصص للإنارة والتهوية ويمتد من أسفل إلى أعلى دون عائق.
الفناء الخارجي:
هو الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي من أعلاه ومن أحد جوانبه على الأقل على حد الطريق.
الفناء الداخلي:
هو الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي من أعلاه ومحاط بالحوائط من جميع الجهات أو بعضها والبعض الآخر على حد ملكية الجار.
الفناء المشترك:
هو فراغ يدخل ضمن أكثر من ملكية متجاورة.
الشرفة:
هو الفراندة أو البلكونة.
أصول الرسومات:
هو النسخ المطبوعة التي يوقع عليها المهندس المصمم.
الارتداد:
هو الفراغ المتصل بالفراغ الخارجي من أعلاه - وبالفناء - أو الطريق من أحد جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية والإنارة للغرفة ومرافق البناء التي لا يتيسر إيصالها مباشرة بالفناء أو الطريق.
السلم الرئيسي:
هو السلم الأساسي للمبنى المستخدم للوصول إلى جميع أدوار المبنى.
السلم الثانوي:
هو السلم الإضافي في مبنى به سلم رئيسي، ويستخدم للتوصيل إلى جميع الأدوار.
السلم الخارجي المكشوف:
هو السلم المكشوف من جانب واحد، أو أكثر والملتصق بجسم البناء من الخارج.
التشطيبات الخارجية:
هو تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه باستخدام القصارة بأنواعها أو التكسيات بالحجر الصناعي أو الحجر الطبيعي أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت أو أية تكسيات أخرى، وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش، ولا تشمل أعمال الدهانات.
دورة المياه:
الغرفة المخصصة للتخلص من الفضلات الآدمية والمركب بها مرحاض وحوض لغسيل الأيدي.
الحمام:
الغرفة المخصصة للاستحمام ومركب بها حوض غسيل للأيدي ودش وبالوعة لتصريف المياه وقد يركب بها وعاء للاستحمام وقد تشمل أيضا مرحاض.
المطبخ:
الغرفة المخصصة لإعداد وطهي الطعام والمركب بها حوض لغسيل الأواني ورف جانبي.
الكرنيش:
أي عنصر زخرفي يبرز عن الحوائط.
الأجهزة الصحية:
وتعني جميع الأدوات والأجهزة التي تستعمل أو تصرف المياه المستعملة في أنابيب المياه المخصصة للتصريف من أحواض وخلافه.
التركيبات الصحية:
وتعني أنابيب لتوزيع المياه المستعملة في مختلف الأغراض.
لجنة التنظيم المختصة:
هي اللجنة المشكلة بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1936 أو أية لجنة أخرى يعهد إليها بمهمة تطبيق هذا النظام بصفة أساسية أو بأية صفة أخرى ضمن مناطق نفوذ الهيئات البلدية كلها أو بعضها
أو المناطق الإقليمية.
مادة (3)
يشترط في البناء أن لا يزيد ارتفاعه عن واحد وخمسة وسبعون من المائة (1.75) مثل البعد ما بين حدي الطريق العام أو الخاص الذي يقع عليه. ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ- بيت الدرج وغرف آلات المصاعد وأجهزة التكييف وخزانات المياه، وعلى أن يقتصر الاستعمال فيها على هذه الأغراض.
ب- الارتفاع داخل مستوى وهمي تكون زاوية ميله اثنين أفقي إلى ثلاثة رأسي مع المستوى الرأسي المار بواجهة البناء المطلقة على الشوارع الخارجية.
ج- القباب والمآذن والأبراج في دور العبادة والمباني العامة.
مادة (4)
يجب أن لا يقل الحد الأدنى للارتدادات الجانبية لجسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن 10% (عشرة
بالمائة) من ارتفاع البناء الهيكلي الكلي لكل جانب وبحد 2م. كذلك يجب ألا يقل الحد الأدنى للارتدادات الخلفية لجسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن 15% (خمسة عشر بالمائة) من ارتفاع البناء الكلي وبحد أدنى 2م. أما بالنسبة للارتدادات الأمامية فتخضع لقواعد العامة أما بالنسبة للدور أو الأدوار المقامة تحت مستوى منسوب الشارع أو الشوارع الواقع عليها البناء فتطبق القواعد العامة المعمول بها في الارتدادات.
مادة (5)
أن تكون القسيمة المراد إقامة البناء عليها مفرزة وواقعة ضمن المناطق المسموح بإقامة مثل هذا البناء فيها طبقا للتخطيط الهيكلي المعتمد.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام فإنه لا يجوز إضافة طوابق علوية لأبنية قائمة إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للبناء القائم وأساساته تسمح بإجمال الأعمال المنوي إقامتها مع وجوب الالتزام بالرسومات الإنشائية الخاصة بالبناء المقام حتى ولو كانت شروط الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة.
مادة (7)
لا يجوز استعمال أو استغلال البناء في غير الغاية أو الغايات التي أنشئ لأجلها إلا بموافقة مسبقة من لجنة التنظيم المختصة.
مادة (8)
يجوز للجنة التنظيم المختصة عدم منح الترخيص المطلوب إذا كان البناء المنوي إقامته يقع في المناطق أو الشوارع التي ترى اللجنة بقرار مسبب من هيئة البلدية وقف الترخيص فيها مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط الهيكلي أو التفصيلي لكل أو لبعض مناطق النفوذ، على ألا تجاوز مدة التوقيف سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى فقط.
مادة (9)
يجوز للجنة التنظيم المختصة عند بحث طلب ترخيص أي من المشروعات العمرانية التي ينطبق عليها هذا النظام المقدمة لها من أي من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية محلية كانت أم عربية أم دولية سواء أكانت مخصصة للإسكان أو لأي من الغايات الأخرى كالتجارية أو التعليمية أو الصحية أو الأسواق أو غير ذلك أن:
1- تضع شروطا تنظيمية خاصة بالمشروع موضوع الطلب.
2- تلزم طالب الترخيص بتخصيص مساحة أو مساحات كافية من الأرض تكفي لبناء المرافق العامة واللازمة لخدمة المشروع.
3- تكلف طالب الترخيص بتقديم اقتراح الحلول الفنية الملائمة للتغلب على العقبات التي ترى اللجنة أنها تحول دون تنفيذ المشروع.
4- تعدل في المخطط التفصيلي للمشروع بما يتفق واعتبارات المصلح العامة.
5- ترفض منح الترخيص بقرار مسبب.
مادة (10)
يحق لمن رفض طلبه التقدم للجنة مرة أخرى لإعادة النظر في قرار الرفض السابق إذا زالت أسباب الرفض.
مادة (11)
إذا خالف طالب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام فإنه يحق للجنة التنظيم المختصة مصادرة التأمينات المقدمة من طالب الترخيص الخاصة بالبناء مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر.
مادة (12)
على طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه المستندات الآتية:
1- تقرير عن الحالة الميكانيكية لتربة الموقع وذلك بناء على دراسة ميدانية ومعملية صادرة من مختبر موافق عليه من لجنة التنظيم المختصة مشتملا على البيانات التالية:
(أ) التركيب الطبقي لتربة الموقع - مبينا منسوب المياه الجوفية إن وجدت - وبعمق لا يقل عن نصف ارتفاع المبنى أو عرض المبنى أيهما أكبر وباستخدام عدد من الجسات لا يقل عن الآتي:
- ثلاثة جسات إذا كانت مساحة البناء أقل أو تساوي 200م2.
- أربعة جسات إذا كانت مساحة البناء أكبر من 200م وأقل من أو تساوي 500م2.
- خمسة جسات إذا كانت مساحة البناء أكبر من 500م2.
(ب) قوة تحمل التربة ودراسة احتمالية هبوط التربة سواء الكلي أو النسبي واحتمالية حدوث تميع للتربة (soil liquefaction) في حالة الزلازل.
(ج) نوع الأساسات وعمق التأسيس المناسب حسب طبيعة التربة وحسب المنشأ المزمع تنفيذه.
2- الدراسة والتصاميم الإنشائية للمبنى بحيث تشمل:
(أ) النظام الإنشائي المستخدم في مقاومة كل من الأحمال الرأسية والأفقية آخذا باعتبار تأثير الرياح والزلازل.
(ب) تفصيل بالأوزان الميتة والحية التي تم أخذها بالاعتبار في التصميم وكذاك حالات التحميل المختلفة بما فيها الأحمال الأفقية.
(ج) عوامل الأمان المستخدمة في احتساب الأحمال وحالات التحميل وكذلك فيما يتعلق بقوة تحمل قطاعات البناء المختلفة.
(د) طريقة التحليل الإنشائي وكذلك مثال تفصيلي يبين طريقة تحليل العناصر الرئيسية بالمنشأ إذا طلبت الجهات المختصة ذلك.
(ه) طريقة التصميم والكود المستخدم.
(و) خرائط تفصيلية لجميع العناصر الإنشائية الرئيسية منها والثانوية مع مقاطع تفصيلية وكذلك خرائط تفصيلية توضح المعالجة الإنشائية لأماكن الفتحات والتمديدات الموجودة بالبناء.
مادة (13)
باستثناء مقدار الارتفاع الداخلي للمحال على اختلاف أنواعها فإنه لا يجوز أن يقل الارتفاع الداخلي الخالص مقاسا بين السطح النهائي للأرضية وبطنية السقف في جميع طوابق البناء عن (2.70 متر).
ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور عن هذا القدر إلى 2.30 مترا بالنسبة للمداخل والحمام والطرق الداخلية والأجزاء المماثلة من الأسقف العلوية.
مادة (14)
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية تطل على طريق أو على فناء. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل مسطح الفتحة عما يلي:
1- 8% (ثمانية في المائة) من مسطح أرضية الغرف المخصصة للسكنى أو المكاتب بشرط ألا يقل مسطح الفتحة عن متر واحد.
2- 10% (عشرة في المائة) من مسطح أرضية المطبخ والحمام والمرحاض وبئر السلم بالطابق وغيرها من مرافق البناء غير المعدة للسكنى أو المكاتب بشرط ألا يقل مسطح الفتحة عن مصف متر مربع.
وفي حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم، وعن ربع متر مربع بالنسبة للمطابخ أو الحمامات أو المراحيض.
ويجوز بموافقة لجنة التنظيم المختصة إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء غير المعد للسكن بطريقة صناعية، وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الصالات والطرقات والمداخل وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والمضخات والخزانات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما يفي حكمها.
مادة (15)
يجب أن تكون الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء عند إقامة المباني أو تعليتها أو إجراء تعديل في المباني القائمة مطابقة للاشتراطات الآتية:
أولا: الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة الغرف السكنية أِو المكاتب:
الفناء الخارجي:
لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط الفناء لأي فتحة وبين المستوى الرأسي بالحائط المواجه له عن ثلاثة أمتار.
الفناء الداخلي:
لا يجوز أن تقل مساحته عن مربع عشر ارتفاع أعلى واجهة للبناء مطلة عليه، وبحد اثني عشر مترا مربعا.
كما لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن ثلاثة أمتار.
ثانيا: الأفنية المخصصة للتهوية وإنارة مرافق البناء غير المعدة للسكن والمكاتب كالمطابخ والحمامات والمراحيض وآبار السلالم.
الفناء الخارجي:
لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط البناء لأية فتحة وبين المستوى الرأسي المار بالحائط الموجه له عن مترين.
الفناء الداخلي:
لا يجوز أن يقل البعد المذكور في الفقرة السابقة عن مترين وألا تقل مساحة الفناء عن:
- 8 متر مربع إذا كان ارتفاع أعلى وجهات البناء المطلة على الفناء لا يزيد عن 20 مترا.
- 10 متر مربع إذا زاد ارتفاع أعلى وجهات البناء المطلة على الفناء عن 20 مترا.
على أنه يجوز في حالة الفنادق والمستشفيات والمباني العامة والمباني الإدارية التي لا تتوفر فيها تهوية صناعية أن يكون الفناء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات والمراحيض الملحقة بالغرف بمسطح 1.50 متر مربع ولا يقل أي من بعديه عن متر واحد.
وتقاس الأبعاد السابق ذكرها في هذه المادة من سطح الحائط البنائي إلى سطح الحائط المواجهة له عند منسوب متر واحد أعلى من أرضية الطابق لأية نافذة منتفعة بالفناء ومطلة عليه.
مادة (16)
يجوز في الأفنية وكذلك واجهات البناء المطلة على الطرق العامة أو الخاصة عمل ارتدادات (دخلات) بقصد إنارة وتهوية غرف معدة للسكنى أو المكاتب أو أي مرفق آخر من مرافق البناء لا يتيسر به فتح نفاذة مطلة على الطريق أو البناء مباشرة، ويشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه، وأن تكون النافذة في الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر. ويجوز عمل شرفات بالارتداد في حدود نصف عرضه الأدنى فقط.
ولا يجوز تغطية أي فناء من الأفنية بأي طريقة ما، ويجوز عمل كرنيش لا يتجاوز بروزه 30سم في الأفنية الخارجية فقط.
كما لا يجوز إقامة سلالم ثابتة أو مصاعد أو أية منشآت يكون من شأنها تقليل كمية الضوء أو التهوية في الأفنية أو إنقاص أبعادها أو مساحتها عن الحدود المنصوص عليها سابقا.
------------------------
سميرة
06-11-2006, 07:34 PM
مادة (17)
يجب أن يتوافر في السلالم الشروط التالية:
- أن يكون هيكل ودرج السلالم الرئيسية أو الثانوية من مادة غير قابلة للاحتراق.
- ألا يقل الطول الظاهر لدرج السلالم الرئيسية عن 1.10 متر إذا كان السلم يخدم أربع وحدات سكنية في الدور على الأكثر وبطول 1.30 متر إذا زادت الوحدات السكنية بالدور على ذلك.
وتكون نائمة الدرج بعرض لا يقل عن 270 مم من واجهة القائمة إلى واجهة القائمة، ولا يزيد ارتفاع القائمة على 170 مم.
- ألا يقل الطول الظاهر لدرج السلم الثانوي عن 0.80 متر.
- ألا يزيد عدد الدرجات المتوالية على 14 (أربعة عشر) قائمة يليها بسطة لا يقل عرضها عن عرض ثلاث نائمات.
- يجب أن يتوافر في السلالم الدائرية الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة، وتقاس النائمة على بعد 0.45 متر من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلي، وإذا وجد درج مروحة فتنطبق عليه الشروط المذكورة في هذا البند.
وتستثنى السلالم التي تستعمل لأغراض خاصة أو صناعية أو سلالم المآذن والأبراج من الشروط المنصوص عليها سابقا في هذه المادة.
- ألا يقل ارتفاع درابزين السلالم عن 0.90 متر مقاسا عموديا من منتصف النائمة.
مادة (18)
أعمال التغذية بالمياه
1- على طالب البناء الالتزام بعمل الخزانات المضخات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار البناء وأن يستخدم أنابيب مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر الكافي المناسب للاستهلاك.
2- يلتزم طالب الترخيص بربط البناء بشبكة المياه العمومية طبقا لنظام المياه المعمول به بالسلطة المحلية.
3- يجب أن لا تكون مصادر المياه المستخدمة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي معرضة بأي شكل من الأشكال لأخطار التلوث بأية مادة أخرى.
4- يزود البناء بمخزون مياه أرضي وعلوي بكمية كافية للاستعمال العادي.
5- يزود البناء بنظام مستقل لإطفاء الحريق وبمخزون مياه كاف لهذه الغاية.
6- يجب ألا يقل ارتفاع أرضية الخزان العلوي عن ثلاثة أمتار عن أعلى سطح للوحدات السكنية، كما يجب أن تتوافر في الخزان خاصية عدم الرشح وأن يكون سقفه محكما ولا يمسح بدخول الأتربة والحشرات.
7- يكون ملء الخزان الأرضي ذاتيا.
8- يجب تجهيز الخزان العلوي بأنبوب فائض يزيد قطرها على قطر أنبوب المليء وتركيب هذا الأنبوب على مستوى يناسب منسوب سطح المياه داخل الخزان وأن يتم ربطه بنقطة تصريف الأمطار أو أي فتحة تصريف أخرى.
9- يجهز خزان المياه بسلم للوصول إلى سطحه وفي حالة وجود سلم داخل للخزان فيجب أن يكون من الحديد المجلفن أو من مادة مناسبة أخرى غير قابلة للصدأ.
مادة (19)
يجب ألا يقل الحد الأدنى للمساحات المخصصة للمرافق التالية حسبما هو مبين قرين كل منها:
1- دورة المياه 1.2 متر مربع.
2- الحمام 1.4 متر مربع.
3- المطبخ 5 متر مربع.
مادة (20)
يلتزم طالب الترخيص بتخصيص موقع مناسب لتجميع النفايات الصلبة أسفل المبنى تتناسب مع عدد الوحدات السكنية المشتمل عليها البناء ولا يمنح طالب الترخيص شهادة إتمام البناء إلا بعد موافقة الجهة المسئولة عن شؤون النظافة العامة بالسلطة المحلية.
مادة (21)
على طالب الترخيص تزويد البناء بمولد كهربائي احتياطي ذو قوة مناسبة لتشغيل المصاعد وإنارة غرفة السلم وغرف الخدمات الأخرى وتشغيل مضخة المياه الاحتياطية.
مادة (22)
يلتزم طالب الترخيص بتزويد البناء بعدد مناسب من المصاعد لنقل الأشخاص والمنقولات بحيث لا يتم ترخيص البناء الذي يتجاوز عدد طوابقه عن أربعة طوابق ما لم يكن مركبا به مصعد واحد وحتى الطابق التاسع أما إذا زاد عن ذلك فيجب أن يتوفر به مصعدين على الأقل. وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز تركيب مصعد في البناء بحمولة تقل عن سبعة أشخاص وإذا صار استخدامه لرفع المنقولات فيجب ألا يزيد وزن المنقولات في المرة الواحدة عن متوسط إجمالي أوزان الأِشخاص.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 18 من هذا النظام يلتزم طالب الترخيص بتزويد البناء بكافة المرافق الوقائية الكفيلة بحماية البناء وشاغليه من أخطار الحريق والأخطار الأخرى ويجب أعلى لجنة التنظيم المختصة عدم البت في طلب الترخيص ما لم يكن مشتملا على موافقة مسبقة من إدارة الدفاع المدني وفرقة المطافئ، كما لا يجوز منح طالب الترخيص شهادة إتمام البناء إلا بعد الحصول على شهادة من الجهات المذكورة أو أية جهات أخرى يمنحها القانون هذه الصفة تفيد التزامه بما ذكر.
مادة (24)
يجب أن يتيسر لشاغلي البناء مغادرة البناء في حالات الطوارئ بواسطة سلمين منفصلين ويسمح بأن يكون أحد السلمين سلم نجاة خارجي ومكشوف إذا لم يزد ارتفاع أرضية على طابق عن 28 مترا، فإذا زاد ارتفاعه ن ذلك وجب أن يشتمل البناء على سلم رئيسي ثاني ولا يعتبر سلم النجاة الخارجي في حالة وجوده بديلا عن السلم الثاني.
مادة (25)
يراعى بالنسبة للبناء الذي لا يقع مدخلة على الشارع العام مباشرة ما يلي:
1- توفير مواطئ مناسبة لاقتراب السيارات والمعدات العائدة للإطفاء والدفاع المدني والإسعاف وغيرها بحيث تتحمل هذه المواطئ أثقال هذه السيارات والمعدات، وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة هذه السيارات وقيامها بالمناورة اللازمة.
2- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو كوبري خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مباني مشتركة من ضمنها البناء فيجب أن يصمم هذا الطريق أو الكوبري بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الدفاع المدني والحريق.
3- يجب مراعاة عدم وجود أي عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول سيارات أو معدات الإطفاء والدفاع المدني للبناء وبدرجة تكفي لقيامها بعملها دون أن يتسبب العائق في تعطيلها أو الحد من قدرتها.
مادة (26)
يلتزم كل صاحب بناء بعمل وقاف حريق على نفقته بقرب مدخل البناء أو في المكان الذي تحدده الجهة المختصة.
مادة (27)
سادسا: شروط عامة لمرافق الخدمات
1- يجب تغطية أرضية دورات المياه والحمامات والمطابخ بطبقة من مادة عازلة للمياه ويفضل أن تعمل من طبقتين متعامدتين وترفع على الحوائط الجانبية بمقدار (200مم) أعلى مستوى الأرضية.
2- تغطى الأرضيات بمادة صلدة لا تمتص المياه ويسهل غسلها وتنظيفها دون إتلافها مثل البلاط السيراميك أو البلاط الأسمنتي أو الرخام أو ما يماثله ويفضل عمل وزرة من نوع بلاط الأرضية بارتفاع لا يقل عن (110مم).
3- يجب تغطية حوائط الدورات أعلى الأرضية بارتفاع (1.5 متر) بمادة مصقولة مانعة للمياه والرطوبة مثل القصارة الإسمنتية المخدومة جيدا ودهانها بالبوية أو تكسيتها بترابيع القيشاني أو الرخام الأبيض الإسمنتي المطعم بتكسيرات الرخام "موزايكو".
4- لا يجوز وضع أجهزة صحية في بدروم لا يسمح منسوب أرضيته بالصرف بالانحدار الطبيعي إلى المجاري العامة ما لم تستعمل وسائل آلية لرفع المخلفات تتفق مع الأصول المهنية المقررة.
5- يراعى في التركيبات الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف وأجهزة تسخين المياه ومضخات ورفع المياه إلى الأدوار العليا شروط الأمان وعدم الإزعاج والاهتزاز عند التشغيل وعدم زيادة الضغوط داخلها للدرجة التي قد تؤدي إلى انفجار الأنابيب وأن يتم تثبيت هذه التركيبات بطريقة فنية سليمة.
مادة (28)
سابعا: الأعمال الكهربائية (كهربة البناء)
- يجري تقييم الأعمال الكهربائية الواجب تنفيذها في البناء إلى:
أولا: الأعمال التصميمية:
يجب أن يشتمل مخطط الأعمال الكهربائية في البناء على:
1- مخطط تأريض الأساس وتفاصيل تنفيذه.
2- مخطط موانع الصواعق وتفاصيل تنفيذه فوق المبنى وطريقة اتصاله بالأرضي.
3- بيان موقع غرفة الكهرباء موضحا عليها موقع لوحة الكهرباء الرئيسية وتفاصيل المعابر والممرات والداخلة والخارجة للوحة الكهرباء ويجب أن تكون الغرفة بأبعاد مناسبة مع عمل فتحات للتهوية وأن يكون باب الغرفة مصمما بحيث يفتح للخارج.
4- مخطط لجميع أماكن اللوحات الفرعية وطريقة ربطها باللوحة الرئيسية.
5- أن يوضح المخطط أماكن صناديق المرور والتوزيع لكل من نظام الهاتف - الهاتف الداخلي الإذاعة المرئية وطريقة اتصالهم عبر الأدوار والوحدات السكنية أو التجارية ونقاط الاتصال الخارجية ومقاطع عدد المواسير.
6- يجب أن يرفق مع المخطط حساب أحمال للوحدات السكنية أو التجارية بالمبنى حتى الحمل الإجمالي المتوقع للبناء وبيان مقاطع الأسلاك والكوابل والمواسير.
7- يجب أن يشتمل مخطط الأعمال الكهربائية. موقع وأبعاد ومعابر ومواسير الكوابل وخزان الوقود ولوحة الكهرباء وكاتم الصوت ومكان خروج العادم وطريقة عزل الصوت. لغرفة المولد الاحتياطي.
8- يجب عمل مخططات تفصيلية للوحة الكهرباء الرئيسية وجميع اللوحات الفرعية مبينا عليها طريقة الربط بينهما (single line digram) مع ضرورة بيان طريقة عمل الحمايات اللازمة للأفراد موضحا عليه نقاط الإنارة والأجهزة.
9- يجب عمل مخطط للتوزيع الداخلي للأعمال الكهربائية لكل وحدة سكنية أو تجارية مشمول بالبناء موضحا عليه نقاط الإنارة والأجهزة.
10- يجب أن تشتمل الأعمال الكهربائية على مخطط موضحا عليه أماكن لوحات الكهرباء وتفاصيلها لكل من (المصعد - مضخات المياه - مضخات الإطفاء - مضخات الصرف الصحي - إِنارة السلالم- والمرافق المشتركة الأخرى).
11- مخطط مبينا عليه موقع أجهزة الإنذار الخاصة بالحريق مع توضيح موقع لوحة الإشارة الخاصة بهذا النظام.
12- مخطط لموقع وحدات إنارة الطوارئ مع وضع أسهم تشير إلى اتجاه الخروج في الحالات الطارئة التي تستوجب مغادرة البناء أو للاسترشاد بها عند انقطاع التيار الكهربائي.
ثانيا: الأعمال التنفيذية
1- يجب أن يتوفر بموقع العمل مهندس متخصص للإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية.
2- يجب على طالب الترخيص اختيار المواد الكهربائية ذات الجودة العالية وعليه أن يحترم رأي المهندس المشرف في المواد التي ينوي تركيبها في البناء وللمهندس المشرف الحق في رفض تركيب أية مواد كهربائية لا تتفق والمواصفات المتعارف عليها من حيث الجودة وعوامل الأمان.
3- إذا تطلبت ظروف العمل في البناء تشوين المواد اللازمة للأعمال الكهربائية فيجب أن يتم تخزينها في أماكن غير معرضة لأشعة الشمس مباشرة وكذلك للرطوبة أو الحرارة العالية أو الصدمات أو الخدش.
4- عند تمام العمل في تأسيس وتمديد الأعمال الكهربائية يجب أن تقدم للجنة التنظيم المختصة صرة عن المخططات التنفيذية التفصيلية وذلك لضمان سهولة الرجوع إليها وقت اللزوم.
مادة (29)
ثامنا: مستندات الترخيص
يتقدم طالب الترخيص للجنة التنظيم المختصة بطلب على النموذج المعد مع ملف الترخيص الذي يجب أن يتضمن ما يلي:
1- شهادة إثبات الملكية موضحا فيها اسم المالك ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه وإذا كان مقدم الطلب شخصا آخر فعليه أن يبين صفته وعلاقته بمالك القسيمة.
2- شهادتي الموقع العام والموقع الخاص للقسيمة أو القسائم المنوي إقامة البناء عليها موضحا عليها أبعاد القسيمة أو القسائم وعرض الشارع أو الشوارع الواقعة عليها وأبعاد أو قطر الميدان المطلة عليه إن وجد. ويجب أن يدون فيها أية ملاحظات مساحية أو تنظيمية من شأنها التأثير على قرار اللجنة. كما يجب أن يدون فيها الارتدادات القانونية الموضحة بالمادة الرابعة من هذا النظام مع بيان موقع البناء على القسيمة وأبعاد البناء وعلاقته بحدود القسيمة والمباني المجاورة.
3- ثلاثة صور للتصميمات الإنشائية موضحا عليها أبعاد القواعد وتفاصيل أعمال التسليح للقاعدة والأحزمة والأعمدة والأسقف والمناور وغرف المصاعد والخزانات الأرضية والعلوية وجميع التفاصيل الأخرى التي نصف عليها المادة 12 من هذا النظام.
4- ثلاث صور للتصميمات المعمارية موضحا عليها تفاصيل الأعمال المعمارية المنصوص عليها في المواد 11،12،13،14،15،16،17 من هذا النظام.
5- ثلاث صور للرسومات الكهربائية.
6- ثلاث صور للتصميمات الخاصة بشبكة الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه الأمطار. المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.
7- الخطة المعدة لتوفير أماكن لوقوف سيارات شاغلي ورواد البناء.
ويجب أن تكون جميع التصميمات والرسومات المشار إليها في البنود 3و4و5و6و7 من هذه المادة معدة من قبل مهندسين نقابيين وممهورة بأختامهم وتوقيعاتهم ومصدقا عليها من جمعية المهندسين بقطاع غزة.
8- صورة عن الشروط القانونية للارتباط المبرم بين طالب الترخيص والمهندس أو المكتب الهندسي لإثبات الإشراف الهندسي على أعمال البناء مصحوبا بتعهد خطي من المهندس المشرف يلتزم فيه بإبلاغ للجنة عن أية مخالفات لشروط التنظيم أو مواصفات المواد المستخدمة أو أية تجاوزات قد تحدث خلال مرحلة التنفيذ وعليه إبلاغ اللجنة عن تحلله من الإشراف مع بيان أسباب ذلك.
9- صورة عن الشروط القانونية للعقد المبرم بين طالب الترخيص والمقاول.
مادة (30)
1- يسلم طالب الترخيص طلب ومستندات الترخيص المرفقة به إلى الموظف المختص مقابل إيصال بالاستلام موضحا فيه كافة المستندات المستلمة وتاريخ الاستلام ويعطى الطلب رقما مسلسلا بعد سداد رسم المعاملة.
2- بعد إجازة المعاملة يحال الملف للمحاسب ليقوم باحتساب الرسوم والتأمينات المطلوبة طبقا لنظام رسوم ترخيص المباني المعمول به ويكلف طالب الترخيص بسدادها حسب الأصول المرعية.
مادة (31)
بعد سداد الرسوم والتأمينات يمنح طالب الترخيص إذنا ابتدائيا بالشروع في البناء وتمتد صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من صب الأساسات الأرضية.
مادة (32)
بعد معاينة أعمال المرحلة الأولى والتأكد من تنفيذها حسب الأصول يمنح طالب الترخيص إذنا ثانيا لاستكمال الأعمال وتمتد صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالطابق الرابع.
مادة (33)
بعد معاينة أعمال المرحلة الثانية والتأكد من تنفيذها حسب الأصول يمنح طالب الترخيص إذنا ثالثا لاستكمال باقي الأعمال. وتمتد صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من جميع أعمال البناء خلال مدة سنتين من تاريخ منح هذا الإذن قابلة للتجديد لسنة واحدة في كل مرة وطبقا للأصول.
مادة (34)
بعد الانتهاء من جميع أعمال البناء حسب الأصول وشروط الترخيص يمنح طالب الترخيص شهادة رسمية بإتمام البناء.
مادة (35)
1- يمنح طالب الترخيص مع الإذن الابتدائي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا النظام اشتراكي كهرباء ومياه مؤقتين.
2- تتولى لجنة التنظيم المختصة مسؤولية الإيعاز بفصل اشتراكي الكهرباء والمياه المؤقتين وذلك بعد تنفيذ ما نصت عليه المادة 33 من هذا النظام.
3- يمنح طالب الترخيص اشتراك كهرباء واحد بقوة (3) فاز مشروطا باستخدامه لتشغيل المرافق العامة المخصصة لخدمة البناء ككل مع أخذ تعهد عليه بعدم استخدامه لأية غايات أخرى.
4- تمنح كل وحدة من وحدات البناء اشتراك كهرباء واحد تحدد طاقاته حسب الحاجة وطبقا لنظام الكهرباء المعمول به السلطة المحلية.
5- يتم ربط البناء بشبكة المياه العمومية طبقا لنظام توريد المياه المعمول به بالسلطة المحلية.
6- يمنح البناء اشتراك في شبكة المجاري العمومية طبقا لنظام المجاري المعمول به في السلطة المحلية.
مادة (36)
تبقى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته وأية أنظمة أخرى صادرة بشأن المباني سارية فيما لو لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
مادة (37)
يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من 17/9/1994م.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
--------------------------------------------------------
السلام عليكم
مشكووووووووورة كتييييير سميرة
لازم الواحد يكون فاهم نظام الابنية متعددة
عشان ما يتعرض للمخالفات
AbuHmaid
06-11-2006, 11:00 PM
كلام سليم اختي رنا
معرفة القوانين والانظمة في البناء هامة للغاية بالنسبة للمعماري
شكرا اختي سميرة على هذا الموضوع القيم
DANTE
09-21-2006, 11:15 AM
مشكووووووور ين وما قصرتم الله يعطيكم العافية ..... لكن عندي طلب بسيط ان تذكرو المراجع ....
المهندس خالد
07-18-2007, 11:15 AM
ماشاء الله معلومات قيمة جداً
بس اختي سميرة مذا عن المواصفات والمقاييس العالمية؟؟
هل هناك مواقع انترنت تختص بالمواصفات والمقاييس المعمارية؟
شكرا لكم ودمتم..
ahmadyahia1
07-18-2007, 11:30 AM
شكرا جزيلا على المجهود الطيب المبذول في العرض
عاشق الحرية
09-15-2007, 11:38 PM
بارك الله فيك اخي امجد على الموضوع الجميل
في الحقيقة اصبح عندنا فكرة ولو صغيرة عن تصميم الابراج
fifi m
09-26-2007, 01:55 AM
ياريت يكون في مساقط لأبراج سكنية و صورومنكون ممنونين